المحقق الحلي
158
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
مخيرا بين حده وعفوه ومنهم من منع من التخيير وحتم الاستيفاء هنا وهو أظهر . تتمة تشتمل على مسائل الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليه « 1 » ا كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل ولو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر . الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له وقيل تجب على بيت المال والأول مروي . الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا قال الشيخ دية الجنين في بيت المال وهو قوي لأنه خطأ وخطأ الحاكم في بيت المال وقيل يكون على عاقلة الإمام وهي قضية عمر مع علي ع « 2 » - ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ولو أمره بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا ف النصف
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 408 : بين المسلمين . ( 2 ) ن : لما بعث إلى حامل ليحدها فأجهضت ، فحكم علي « ع » على عمر ، بأن دية الجنين على عاقلة عمر ، وهم بنو عدي قبيلته « بتصرف » .